الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين نوعان: تأمين تجاري يقصد به المعاوضة وهو محرم لما فيه من الميسر، وأكل أموال الناس بالباطل، وتأمين تعاوني: يقصد به التعاون والإرفاق ولا تقصد به المعاوضة فهو جائز، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 472.
وما دام التأمين المذكور من التأمين التجاري المحرم فلا يجوز الاشتراك فيه دون إجبار على ذلك، لكن ما دامت الشركة التي تعملون بها هي المؤمنة لدى شركة التأمين التجاري فيجوز لكم أن تتنفعوا من ذلك التأمين الصحي بقدر ما دفعت الشركة التي تعملون بها دون زيادة عليه، ولا يشترط لجواز هذا لانتفاع أن تكونوا مكرهين على ذلك، بل يجوز لكم ولو لم تكونوا مكرهين، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 28964، 29626.
والله أعلم.