الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل هو جواز استئجار الكفار واستقدامهم لعمل ما يصلحون له من الأعمال، ويدل لذلك استئجار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لأبي أريقط دليلا لهما في الهجرة، ولكنه يحسن بالمسلم أن يحرص على تقديم العمالة المسلمة إن كان وجودها ممكنا لما في ذلك من إعانة لهم على حصول وظائف يتكسبون بها ويستغنون بها عن السفر لبلاد الكفر للكسب.
ولو استقدم المسلم كافرا فيتعين معاملته بالتي هي أحسن والوفاء له بما تعهد له به والحرص على هدايته والعبد عن تمكينه من الخلوة بالنساء أو غرس معتقداته الباطلة في نفوس الصغار أو السماح له باستخدام الأجهزة استخداما محرما.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 17051، 3681، 15289 ، 9896.
والله أعلم.