علق طلاق زوجته على أمر فحصل الأمر

4-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
رجل علم أن ابنته تعرف شابا، فنهاها عنه، وقال لها لو قابلته أو تحدثت معه تكون أمك طالقا، ولكن البنت تحدثت معه وقابلته وسارت معه.فما حكم يمين الطلاق التي قالها والدها؟ هل وقعت أم لا؟ أرجو الافادة .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوج المذكور قد علق طلاق زوجته على حديث أو مقابلة ابنته مع ذلك الشاب، وقد حصل المعلق عليه كما ذكرت، وبالتالي فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين، إذا كان الزوج لا يقصد الطلاق، وإنما قصد التهديد أو منع ابنته من تلك المعصية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعلى القول بوقوع الطلاق وهو مذهب الجمهور، فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إذا كانت هذه الطلقة هي الأولي أو الثانية.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.                                                                                              وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

فإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد حرمت عليه زوجته، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

www.islamweb.net