الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيوم التاسع والعشرين من شعبان ليس هو يوم الشك، فإن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير هلال رمضان، وكان ثم احتمال أنه رؤي، قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس أنه رؤي ولم يقل عدل أنه رآه أو قاله وقلنا لا تقبل شهادة الواحد أو قاله عدد من النساء أو الصبيان أو العبيد أو الفساق وهذا الحد لا خلاف فيه عند أصحابنا. انتهى. وانظر الفتويين رقم: 55128، ورقم: 54724.
لكن قد ثبت النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كانت له عادة بالصوم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام. انتهى.
وعلى هذا فلا حرج عليك في صوم يوم التاسع والعشرين من شعبان إن وافق عادة صومك، كأن كنت معتادا لصوم أكثر شعبان اتباعا للسنة، أو كنت تصوم الإثنين والخميس، وكان هذا اليوم في أحدهما، وكذا إذا وصلته بما قبله فلا حرج عليك في صومه. وأما إذا لم يوافق هذا اليوم عادة صومك أو لم تصله بما قبل فلا يشرع لك صومه للحديث المتقدم.
والله أعلم.