الأصل في تقسيم الميراث بين الأبناء والبنات

4-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
نحن ثلاثة إخوة ذكور، ولدينا خمس أخوات إناث ، توفي أبونا وأمنا يرحمهم الله، ولدينا بيت كبير نريد أن نؤجره ونقتسم الإيجار فيما بيننا. سؤالنا عن كيفية توزيع مال الإيجار، هل الكل بالتساوي أى حصة الذكور نفس حصة الإناث؟ أم حصة الذكر مثل حظ الأنثيين. أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في تقسيم الميراث بين الأبناء والبنات أن يعطى الذكر ضعف الأنثى، كما يدل له قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}

ويتعين على المسلمين الحرص على الالتزام بالتشريع الرباني دائما، والبعد عن التأثر بدعايات الغرب في كلامهم عن حقوق المرأة بما يعارض الشرع.

ولكن لا حرج في تنازل الإخوة الذكور عن حقهم أو ببعض منه لصالح أخواتهن، فمن تنازل منهم طائعا رشيدا بالغا عن حقه أو بعضه، وكان ذلك بطيب نفس منه، فإنه يحق لأخواته أن يأخذن ما تنازل عنه من حقه لصالحهن.

وأما تنازلهم بسبب الحياء أو الإحراج فلا يبيح للأخوات أخذه لما في الحديث: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

وقال الناظم:

 لا شك في تحريم ما لولا الحيا     *  لم يعط إذ هو كغصب رويا

لأن وقع الذم في القلب أشد    * عند ذوي الألباب من ضرب الجسد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net