علق طلاق زوجته على معرفته بمن يهددها ولم يعرفه

4-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
حكم الحلف بالطلاق بشرط ولم يتحقق: زوجي حلف بالطلاق علي وعلى زوجته الثانية على إثر مشاكل حصلت، وتهديدات إلى زوجته الثانية من مجهول بتركها زوجي، وحلف بالطلاق أنه لن يقترب منا إلا عندما يعرف الشخص الذي يهدد زوجته الثانية، ولم يعرفه حتى الآن. أنا لم أسمعه عند ما حلف يمين طلاق وهو الذي قال لي إنه حلف بالطلاق، وقال لي إنه لم يكن غاضبا عندما حلف، وحصل أنه بالأمس اقترب مني وحصل جماع. هل أنا طالق أم ماذا؟ أرجوكم ساعدوني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد علق طلاقك أنت وزوجته الأخرى على الجماع أو القرب من إحداكما قبل معرفة مَن هدد زوجته الثانية، فإن حصل المحلوف عنه قبل معرفته فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق إذا كان لا يقصد الطلاق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعدم سماعك ليمين الطلاق لا يمنع وقوعه، بل يكفي فيه تلفظ الزوج به.

ولزوجك مراجعتك، ومراجعة الزوجة الثانية قبل تمام العدة إذا لم تكن هذه الطلقة ثالثة.

والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو وضع الحمل للحامل. وما تحصل به الرجعة قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

فإن انقضت العدة فلا بد من تجديد العقد بأركانه.

 وإن كانت هذه الطلقة ثالثة لإحداكما فقد حرمت عليه من هي ثالثها، ولا تحل له إلا بعد أن ينكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

www.islamweb.net