حكم الطلاق عن طريق رسالة هاتفية

12-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
يا شيخ أستحلفك بالله أن ترد علي للضرورة: أنا متزوجة من سبع سنين من رجل طيب ومحترم، لكن عقله صعب جدا، ويضربني لأتفه الأسباب ضربا مبرحا، ويسبني أمام أولادي وأحيانا أمام الناس، صبرت عليه كثيرا، وبالرغم من ذلك أجده بعد فترة يصلح الأمر ويعتذر لي ويعدني بعدم العودة إليه، وأنا أحبه ومتأكدة من حبه لي، لكن كما قلت عقله صعب، والآن وصلت لمرحلة النهاية: لأنه قد استفزني بالكلام أمام أخته والناس ـ من باب المزاح كما يدعي ـ لكنه كان جارحا فانتهى الكلام بضربي بحذائه فشتمته من حر الموقف، وعدت للبيت وقررت أنني لن أحتمل أكثر من ذلك، فاتصلت به وأعلمته أنني لن أعود للبيت وأنني طلقت نفسي منه، وبالحرف الواحد قلت له أنت حرام علي، وذهبت إلى بيت أهلي مدة 10 أيام حاول فيها استعادتي وبعث الوساطات، والذين كانوا يحملون كلامه يقولون إنه مظلوم وأنني السبب، فاضطررت للدفاع عن نفسي وأخبرتهم بواقع الحياة معه،وفي النهاية كشفت شخصية هذا الإنسان الصعب أمامهم ـ ويعز علي فعل ذلك ـ لكن من باب الدفاع عن النفس، وفي النهاية كان لي شرط للعودة وهو: أن يعرض نفسه على شيخ فوافق، وعدت إليه وعادت حياتنا طبيعية وهو نادم على ما فعله.
والسؤال: هل أنا أخطأت في موقفي؟ علما بأنني صبرت عليه لكن الضرر كان كبيرا، فنفسيتي ونفسية أولادي كانت مدمرة من سوء التعامل .
2-هل علي كفارة لأني حرمته على نفسي؟ وهل طلاق المرأة واقع؟.
3- عندما ذهبت إلى أهلي في نفس الليلة بعث إلي : مسج، إن لم أعد للبيت الليلة فأنا طالق، وأنا طبعا لم أعد، هل يعتبر ذلك طلاقا وماذا يترتب عليه؟
استحلفك بربي أن تجيبني بأسرع وقت للضرورة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال على ما ذكرت من ظلم زوجك لك وضربه لك دون سبب وسبه لك بلا مسوغ، فلا حرج عليك فيما كان منك من ردك عليه بسبه بشرط ألا تكوني قد تعديت في سبك هذا إلى ما لا يجوز من لعن أو تكفير أو قذف أو سب من لا يحل سبه من آبائه أو أجداده، ونحو ذلك .

أما تحريم نفسك عليه فهذا لا أثر له على عقد النكاح، كل ما يلزمك هو أن تتحللي من ذلك  بكفارة يمين. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 17696.

وأما طلاق المرأة فإنه لغو ولا أثر له؛ لأن الطلاق حق للزوج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. حسنه الألباني.

 أما الرسالة التي أرسلها لك وعلّق فيها طلاقك على عدم رجوعك للبيت في نفس الليلة، فقد وقع بها الطلاق؛ لأنك لم ترجعي في الوقت المحدد. وقد تقرر أن الطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه سواء قصد بذلك وقوع الطلاق أم قصد مجرد حملك على الرجوع في الوقت المحدد، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وفصل شيخ الإسلام بين ما إذا قصد وقوع الطلاق فيقع، وما إذا قصد مجرد الحمل على الأمر فعلا أو تركا فلا يقع الطلاق. والواجب عنده هو كفارة يمين.

 وهذا الطلاق يقع رجعيا إذا كانت هذه التطليقة هي الأولى أو الثانية. وعلى ذلك فإذا كان رجوعك إلى بيته  قبل انقضاء العدة وحدث منه ارتجاع لك بالقول أو الفعل من وطء ونحوه، فقد حصلت الرجعة وعقدة النكاح ما زلت قائمة. وقد بينا ما تحصل به الرجعة في الفتوى رقم: 30067.

أما إذا كان رجوعك لبيته بعد انتهاء العدة , فهنا تكونين قد بنت منه بينونة صغرى بمعنى أنك صرت أجنبية عنه ولا بد من عقد ومهر جديدين إذا أراد الزواج بك.

أما إذا كانت هذه التطليقة هي الثالثة فهنا تكونين قد بنت منه وحرمت عليه فلا يجوز له أن يتزوجك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقك.

والله أعلم.

www.islamweb.net