لا يجوز إعانة دافع رشوة للحصول على شهادة لا يستحقها

15-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي يريد مني مساعدته بمالي-عن طريق بيع ذهب- في الحصول على شهادة لغة إنجليزية، مع العلم أنه تقدم للامتحان أكثر من مرة ولم يحصل على العلامة المطلوبة وينوي تكرار المحاولة-الامتحان-ولكن يخاف أن تضيع عليه فرصة الدراسة في الخارج حتى هو متردد، ولكن ما شجعه على ذلك أن مدير المعهد الذي يعطي الشهادات هو من عرض عليه ذلك بأن خوفه من الفشل مرة أخرى وخسارة رسوم الامتحان، مع العلم أنها غالية
وأنا الآن في حيرة من أمري فقليلا ما يلجأ إلي ويطلب المساعدة، وأخاف إن رفضت إعانته أن يستلف المال من الغير ويتخذها حجة علي أني لم أعنه ولم أقف بجانبه، مع العلم أني مازلت أنصحه بأنه لا يجوز فعل ذلك
أفتوني في أمري؟
هل أكون مشتركة معه في الإثم إن أعطيته المال ؟ وأرجوا النصح وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن زوجك يريد أن يدفع مالا لمدير المعهد ليحصل على شهادة دون دخول الامتحان أو دون أن ينجح في الامتحان، فإذا كان الأمر كذلك، فهذا الأمر غير جائز وهو غش وخداع، والمال الذي يدفعه هو رشوة يحصل بها على غير حقه فلا يجوز إعانته على ذلك، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وعليك نصحه بالبعد عن هذا الأمر وسلوك الطريق المشروع للحصول على الشهادة، اللهم إلا أن يكون مستحقا لتلك الشهادة ولم يجد وسيلة إليها إلا ببذلك المال، فإنه في هذه الحالة يجوز له بذل المال لذلك، ويكون رشوة بالنسبة للآخذ لا بالنسبة له هو.

وعلى كل حال، فلا يجب عليك إعانة زوجك بمالك إلا أن تتبرعي به عن طيب نفس، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 19189. ولمعرفة حكم الدراسة بالخارج انظري الفتوى رقم: 76312.

والله أعلم.       

www.islamweb.net