الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لرجل أن يلمس من جسد رجل آخر ما لا يجوز له النظر إليه منه، ولو كان ذلك من باب المزاح، وتكون الحرمة أشد إذا كان ذلك من العورة المغلظة أو للشهوة، ولذلك فإذا كان المقصود بالمؤخرة الإليتين وما حولهما، فإن فاعل ذلك يأثم وكذلك المفعول به إذا رضي ولو كان على سبيل المزاح، كما سبق بيانه في الفتوى: 55710، وما أحيل عليه فيها، فالمزاح لا يجوز فيه ما يخالف الشرع، كما سبق بيانه في الفتوى: 19225.
والله أعلم .