الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا أن القوانين التي تضعها الدولة إذا كانت موضوعة لأجل المصلحة العامة فلا يجوز مخالفتها ولا دفع رشوة من أجل مخالفتها، وإن كانت هذه القوانين بعيدة عن المصلحة، وأمن الإنسان على نفسه وماله في مخالفتها فلا حرج في التحايل عليها، وإذا اضطر المرء إلى أن يدفع الرشوة ليتوصل إلى حقه أو إلى دفع الضرر عنه جاز له دفعها ويكون الإثم على المرتشي، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين: 110672، 116029.
فإن كان القانون المذكور لا مصلحة فيه ظاهرة وإنما وضع لجباية الأموال أو ظلماً للناس فلا حرج عليك في التحايل عليه إذا أمنت وقوع الضرر عليك .
والله أعلم.