الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يبين لنا السائل الكريم هل الأرض المخصصة للمباني هي لغرض السكن أم الإيجار أم البيع. فإن كانت للسكن فليس عليها زكاة، وكذا إذا كانت لأجل تأجيرها والاستفادة من ريعها فليس عليها زكاة. وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما أنضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وحال عليها الحول. وأما إذا كانت للبيع بمعني أنه سيبني عليها ويبيعها لغرض الربح فتجب الزكاة في الأرض حينئذ لكونها من عروض التجارة، فتقوم عند الحول – وحولها حول المال الذي اشتريت به – ويخرج من قيمتها ربع العشر، هذا من حيث الأصل. وأما الديون التي عليك فإن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية، وكذلك يمنع الزكاة في عروض التجارة بشرط أن يكون الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، مع عدم وجود أموال أخرى - غير زكوية - يمكن جعلها في مقابل الدين.
وبناء عليه، فإذا كانت أرضك عرض تجارة، وكانت الأقساط التي عليك تستغرق ثمن الأرض ومدخول السيارة أو تنقصه عن النصاب، وليس عندك مال آخر تجعله في مقابلة الدين فلا زكاة عليك, وأما إن كانت الأقساط لا تنقص ثمن الأرض ومدخول السيارة عن النصاب، وكان قد حال عليه حول وهو بالغ النصاب لم ينقص عن النصاب خلال الحول، فإنه تجب عليك الزكاة في الأرض ومدخول السيارة بعد خصم قيمة الدين، ويمكنك بيع جزء من الأرض عند وجوب الزكاة لإخراجها. وأما إذا لم تكن الأرض عرض تجارة فإنه لا تجب عليك الزكاة لما ذكرت من أنه لا يكاد يجتمع عندك مال.
والله أعلم.