الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أن يوكل الشخص الذي يصح تصرفه شخصاً آخر فيما يريده من بيع أو شراء ما يجوز بيعه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء، لأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيهما، فقد يكون الموكل ممن لا يحسن البيع والشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسنها ولكنه لا يتفرغ لذلك، وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة، أو ممن يتعير بها ويحط ذلك من منزلته، وأباحها الشرع دفعا للحاجة وتحصيلا لمصلحة العباد. اهـ .
ولا حرج في بيع الذهب بالنقود وشراء ذهب جديد بالنقود بشرط التقابض في المجلس، ولا فرق بين قبض الشخص المالك نفقة وبين قبض وكليه نيابة عنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114090 .
والله أعلم.