حكم الشراء ببطاقة الائتمان الخاصة بأخيه

10-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أريد شراء جهاز محمول ثمنه تقريبا 600$ قال لي صاحب المحل تستطيع شراءه على دفعات أو نقدا، وتستطيع عن طريق بطاقة الاعتماد أو الفيزا أن لا تتعامل مع البنوك التي تتعامل مع الربا لأنه حرام.السؤال هو: هل يجوز أن أتفق أنا وأخي أن أشتريه عن طريق بطاقة اعتماده بموافقته، وأن أعطيه كل شهر مبلغا محدد. هل في ذلك شيء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت بارك الله لك في ترك التعامل مع البنوك الربوية، أما بخصوص شرائك للجهاز المذكور عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بأخيك، فإذا كانت هذه البطاقة جائزة شرعاً فلا حرج في ذلك إذا تم الالتزام بالضوابط الشرعية لبيع التقسيط ، أما إن كانت بطاقة الائتمان الخاصة بأخيك غير جائزة فلا يجوز ذلك، لأن فيه إقرارا للمنكر وتعاونا عليه، وعليك أن تنصح أخاك وتبين له حرمة التعامل بالبطاقة المذكورة، وللفائدة ولبيان المحظورات الشرعية التي تشتمل عليها بطاقات الفيزا راجع فتوانا رقم : 118438. وما أحيل عليه فيها .

ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها : 1084 ،  4243  ، 12927 ،   24963.

والله أعلم.

www.islamweb.net