الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 11132 أن ملتقط المال هو المسؤول عنه وليس صاحب المحل.
وبناء عليه، فاللقطة المذكورة يحتفظ بها العامل إن شاء وله التصرف فيها إن مضى أمد التعريف. ولم يعرف صاحبها. وإذا انتهى أمد تعريفها واستعملها لنفسه أو تصدق بها فإنه يضمنها له إن جاء يوما من الدهر.
جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. إلى آخر الحديث وهو في البخاري وغيره.
ويكون تعريفها بالإعلان عنها في المظان التي يمكن أن يبلغها صاحبها أوتبلغه، ومن ذلك صحف الإعلانات في هذا الزمن والمحلات التجارية الكبيرة ونحوها .
والمقصود بالعام هو الحول من حين التقاطها، وإذا اطلق العام في الشرع فيقصد به العام الهجري.
وللمزيد حول أحكام اللقطة انظر الفتوى رقم: 29983.
والله أعلم.