الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك المرأة قد اتصلت بوليها ووافق على تزويجها وجعلك وكيلاً عنه، فهذه الوكالة صحيحة لأنها لا تحتاج إلى إشهاد.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل سواء كان الموكل أبا أو غيره ولا يفتقر إلى حضور شاهدين.. إلى أن قال: ولنا أنه إذن من الولي في التزويج فلم يفتقر إلى إذن المرأة ولا إشهاد كإذن الحاكم. انتهى.
ومباشرتك لعقد النكاح بحضور شاهدين صحيحة عند الجمهور بحيث تتولى طرفي العقد من إيجاب وقبول، كما تقدم تفصيلة في الفتوى رقم: 43643.
وإذا تبين أن ولي المرأة لم يكن قد حصلت منه موافقة فالنكاح باطل عند الجمهور، صحيح عند الإمام أبي حنيفة ويصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47816.
وإذا كانت المرأة كافرة فيشترط في صحة نكاحها أن تكون كتابية -يهودية أو نصرانية- مع اتصافها بالعفة والبعد عن الفاحشة، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 8674.
والله أعلم.