الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته عن هذه الزوجة من امتناعها عن فراش زوجها، والتطاول عليه بسبه وسب أهله وعصيان أوامره كل هذا نشوز واضح صريح لا خلاف فيه، بل إن النشوز المحرم يحصل ببعض هذه الأفعال.
والناشز يسقط حقها في النفقة والسكنى والقسم، ولكن لا يسقط حقها في المهر سواء منه المعجل أو المؤجل ما دام الزوج قد دخل بها، ومن هنا تعلم أن ما فعله الزوج من أخذ هذه الأغراض الخاصة بها لا يجوز وهو من باب العدوان، لأن هذا حقها الثابت لها بمجرد الدخول ولا يسقطه نشوز ولا غيره، وظلم الزوجة لزوجها لا يبرر له ظلمها ولا يسوغه.
ولكن في المقابل يجوز للزوج أن يعضلها بأن يمتنع عن طلاقها ويذرها هكذا معلقة حتى تفتدي منه بمال كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.
وأما قائمة الأثاث التي التزمها بمحض إرادته ووقع عليها فإنه ملزم بما فيها لأنه رضي بدفع هذا المال على سبيل المهر، وكونهم خدعوه بكتابة القائمة بأثمان مبالغ فيها لا يمنع التزامه بما فيها لأنه هو المقصر في السؤال والاستقصاء.
والله أعلم.