الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أولا: إذا وهبت لا بنتك نصيبها من الذهب هبة تامة فيعتبر في بلوغ نصيبك وحده، أما إذا لم تهبيه لها هبة تامة ولم تتمحض ملكية ابنتك لهذا الذهب -كما قد تبادر إلينا من ظاهر السؤال- فيعتبر في بلوغ النصاب مجموع الذهب كله.
ثانيا نصاب الذهب 85جرام ذهب خالص عيار 24، وعلى ذلك فنصاب الذهب عيار 18 هو 85*18/24 = 113،33 جرام تقريبا. وعلى ذلك فلا زكاة في الذهب المذكور مطلقا حتى يبلغ القدر.
ثالثا: الذي يعتبر في حول الزكاة إنما هو الحول الهجري القمري فيجب التنبه لذلك لأن الفارق في الحساب بين التقويم القمري والشمسي يزداد بمرور السنين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10550.
والله أعلم.