الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح لما ورد من النهي عن ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجدت مصلحة شرعية معتبرة لهذا التصوير فلا حرج في ذلك إن روعيت الضوابط الشرعية ومن ذلك عدم تصوير النساء ولو في أفلام الأطفال فقط، إذ لا يؤمن أن يطلع عليها الكبار، وقد بسطنا القول في حكم الأفلام المشتملة على التصاوير وذلك بالفتوى رقم: 3127 فراجعها.
وصوت المرأة بمجرده إن كان فيه لين وتكسر فإنه لا يجوز لكونه مثارا للفتنة، قال الله تعالى مؤدبا نساء المؤمنين: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً. {الأحزاب: 32}. ولمعرفة أقوال أهل التفسير في معنى هذه الآية راجع الفتوى رقم: 74800.
وبناء على هذا، فلا يجوز للمسلم ممارسة هذا النوع من العمل إلا مع مراعاة ما جاء به الشرع من ضوابط.
والله أعلم.