الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فعلى امرأتك أن لا تمنعك من نفسها وإذا فعلت فقد تعرضت لسخط الله، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنته الملائكة حتى ترجع وفي رواية حتى تصبح، فإذا وفت لك المرأة بواجبها وأمكنتك من نفسها متى ما أردتها فهذا هو الحل الأمثل، وإن لم تفعل ذلك فعليك أن تتزوج بزوجة ثانية ، وعليك أن تعلم أن الإقدام على فاحشة الزنى أمر عظيم عند الله خصوصا ممن قد تزوج من قبل، ويكفي عظمة أن الله جعل حد الزاني الذي تزوج من قبل هو : أن يرجم بالحجارة حتى يموت، فإن رفضت المرأة أن تمكن من نفسها ولم تسمح لك بسبب أو بآخر بأن تتزوج عليها أخرى مستعينة على هذا ببعض قوانين الجور القائمة في بعض البلاد فليس أمامك إلا أن تطلقها وتتزوج أخرى إذا خفت على نفسك من الوقوع في الفاحشة فطلاق الزوجة أيسر من ارتكاب الفاحشة . وإن تيسر الأمر بدون طلاق لها فهو أولى، وإن تيسر أن ترغبها في ذلك الأمر بأن تداعبها قبل الجماع بالقبلة وغير ذلك . وعليك أن تبتعد من النساء الأجنبيات التي ذكرت أنهن معك في العمل وأنهن قمن ببعض الحركات.