الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بنيا حكم الإقامة في بلاد الكفر في الفتويين: 64452، 116409.
وأما أخذ المال منهم، فإن كان تبرعا منهم ولم يكن في أخذه منهم تحايل على شروط استحقاق ذلك التبرع فلا حرج، وأما إن كان هنالك تحايل وغش مثل ما إذا كان سبب الاستحقاق هو الإقامة فليس لكم أخذ المال بعد الانتقال عن ديارهم .
وأما ما كان مستحقا لكم من مال مثل ما كان يقتطع من راتب زوجك فلا حرج عليكم في أخذه بعد انتقالكم عنهم ولكم الحق في المطالبة به. فإن منعوه جاز لكم التحايل لأخذه بما استطعتم . مع مراعاة تجنب ما يجلب ضررا ويؤدي إلى مفسدة من ذلك .
والله أعلم.