الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الرجل بامرأة ثانية بل وثالثة ورابعة ليس من الظلم في شيء بل هو في الأصل من جملة المباحات، بشرط أن يلتزم الرجل العدل ويوفي كل واحدة من زوجاته حقوقها، وإلا فلا يشرع له التعدد وقد بينا هذا في الفتاوى التالية: 31514، 2967، 4955.
ومن زعم أن مجرد الزواج بأخرى ظلم للزوجة الأولى فإنه إما غوي مبين معترض على حكم ربه فعلى ولاة الأمر أن يؤدبوه، وإما جاهل فعلى أهل العلم أن يفهموه.
وما تفعله زوجتك الأولى من سب الثانية ولعنها حرام لا يجوز، وأشد من ذلك حرمة أن تستدل على إثمها بآيات القرآن تضعها في غير موضعها وتنزلها في غير منزلها، وقد بنت هذا على مقدمة باطلة وهي أن مجرد زواجك بأخرى ظلم لها وهذا خطأ كما بيناه آنفا، وقد مضى تفسير هذه الآية في الفتوى رقم: 2789.
ولا يجوز لك أن تلتزم الصمت أمام ما تفعله زوجتك هذه من سب ولعن بل عليك أن تنهاها عن هذا الإثم فإن سباب المسلم فسوق. كما في الحديث الصحيح، ولعن المؤمن كبيرة من كبائر الإثم وقد سبق أن بينا إثم السب واللعن في الفتويين: 8334، 6561. فإن تركت نهيها عن هذا المنكر فأنت آثم مضيع لما استرعاك الله إياه لأن الرجل راع في بيته ومسؤول عن أهله أمام الله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. {التحريم: 6}. قال العلماء: أدبوهن وعلموهن.
وقال القرطبي رحمه الله: فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة، ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. انتهى.
والله أعلم.