الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على هذه المرأة التي منّ الله عليها بالإسلام أن تخبر زوجها بإسلامها فلعله أسلم مثلها وحينئذ فنكاحهما باق على حاله، أما إذا لم يكن قد أسلم فإنه يفرق بينها وبينه وتتربص فترة العدة، فإن أسلم في هذه الفترة فهي زوجته، وإن لم يسلم انفسخ النكاح بينهما، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهما على زواجهما، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم الآخر فقد انتهت عصمة الزواج بينهما، لقول الله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ إلى قوله: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. انتهى.
فإذا انقضت العدة ولم يسلم زوجها فيحل لك حينئذ أن تتزوجها، ولكن لا يجوز لها أن تعقد لك على نفسها، بل يزوجها وليها المسلم إن كان لها ولي مسلم، فإن لم يكن لها ولي مسلم زوجها القاضي الشرعي، فإن لم يوجد فيمكنها أن تفوض أمرها إلى رجل من عدول المسلمين فيزوجها، جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.
والله أعلم.