الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا النوع من التصوير قد اختلف أهل العلم في حكمه فأجازه بعضهم ومنعه آخرون، والذي نرجحه هو الجواز ما لم يعرض فيه ما يحرمه، كأن تكون الصورة لعورة أو لامرأة متبرجة أو لقصد التعظيم، وانظري لذلك الفتوى رقم: 680. ومما يؤكد جوازه أن يكون لحاجة التعليم أو التوثيق إذا سلم مما ذكرنا.
وبخصوص القاموس المذكور فإن كانت فيه صور عارية -كما أشرت- فإن عليك أن تستبدليه بغيره مما ليس فيه عري أو تزيلي منه الصور العارية أو تطمسيها، وإلا فإن الصور العارية لا يجوز النظر إليها قولاً واحداً إلا في حالة الضرورة الملجئة والتي تقدر بقدرها، وليس منها تعليم اللغة التي يمكن تعليمها دون اللجوء إلى ما هو ممنوع شرعاً.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 37174، 124939. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.