الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تعنين بكسر الوديعة سحبها من البنك، فإذا سحبت الوديعة من البنك واشتريت السيارة فانظري إلى المبلغ المتبقي من الوديعة، فإن كان بالغاً نصاباً - بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة - فتجب الزكاة فيها، فأخرجي ربع العشر، وإن كان المتبقي من الوديعة أقل من النصاب هو وما ينضم إليه لم تجب فيها الزكاة، وانظري للأهمية في ذلك الفتوى التالية أرقمها: 28787، 623، 96728 ، عن أحكام الودائع المصرفية.
والله أعلم.