الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل لزوجته لن تكوني على ذمتي من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يرجع فيها لنية صاحبها، وقد بينا هذا كله في الفتاوى التالية أرقامها: 96856، 125444، 78889 .
فإن كنت تنوي بهذا اللفظ تطليق زوجتك إن داومت على العمل فإنها تطلق بذلك، ويرجع أيضا في تحديد وقت وقوع الطلاق إلى نيتك، فإن كنت تنوي أن لا تستمر في العمل مطلقا وأن تنقطع عنه فورا، فلا بدّ لها من الانتهاء عنه فورا حتى تتفادى وقوع الطلاق، أما إن كنت تقصد أن تترك العمل عند وقت معين فيتقيد الطلاق بهذا الوقت، فإن داومت بعده طلقت، أما إذا لم تقصد بهذا الطلاق، فلا يقع الطلاق ولا يلزمها ترك العمل من جهة تفادي وقوع الطلاق، ولكن يلزمها تركه حيث أمرتها بذلك، لأن طاعة الزوج في مثل هذا واجبة.
وأما قولك لزوجك ـ طالق ـ فإنها تطلق به حتى ولو كنت مازحا، لأن الهزل لا يمنع وقوع الطلاق على ما بيناه في الفتوى رقم: 95700، فإن لم تكن هذه التطليقة هي الثالثة فما حدث بينك وبين زوجك من جماع كاف في حصول الرجعة، على ما رجحناه في الفتوى رقم: 97507، أما إن كانت هذه هي التطليقة الثالثة، فقد بانت منك زوجك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها ثم يطلقها.
والله أعلم.