الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أنكما قد اشتريتما الأرض لأجل بيعها فهي عرض من عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمة حصتك منها نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، وكذلك الحال بالنسبة لزميلك، وكونك لم تستلمها بعد فهذا لا يسقط الزكاة إذا وجبت فيها، فإن كنت تملك من النقود قيمة الزكاة فأخرجها، وإن كنت لا تملك قيمة الزكاة بقيت دينا في ذمتك تخرجها فورا عندما تستطيع. وانظر الفتوى رقم: 13618عن زكاة الأرض المشتراة، والفتوى رقم: 25132عن شروط وجوب زكاة الأرض.
والله أعلم.