الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أخذ ذلك المبلغ لأنك وكيل عن الشركة في الشراء، فليس لك أخذ جزء من الثمن إلا بإذن الشركة. والزائد عما أخذت به البضاعة يلزمك رده ما لم يأذنوا لك في أخذه كما بينا في الفتويين التاليتين: 55480 ، 14008.
وكتابة البائع لثمن غير حقيقي حتى لا يظهر ما أخذته مما بقي عندك غش وخداع، فعليك أن تخبر الشركة بما كان فإن أذن لك من هو مخول بالإذن في أخذ الباقي فلك أخذه وإلا فلا.
والله أعلم.