الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أمّا عن لبس الملابس التي يلبسها الرجال، فما كان منها مشتركاً بين الرجال والنساء وليس مختصاً بالرجال فلا حرج عليك في لبسه ما دام لا يخالف شيئاً مّما يشترط في لباس المرأة المسلمة، وأمّا ما كان من الملابس مختصا بالرجال فلا يجوز لك لبسه ولو لم تقصدي التشبه، فإنّ التشبه يحصل ولو بغير قصد، وانظري الفتوى رقم: 12329.
وتشبّه المرأة بالرجال منهيّ عنه أشدّ النهي. فعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود وصحّحه الألباني.
والله أعلم.