يمين الطلاق حكمها حكم الطلاق المعلق

9-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل متزوج وأهل زوجتي في السعودية، وأنا على خلاف معهم، وفي ساعة غضب حلفت يمين الطلاق على زوجتي بأن لا تذهب إلى السعودية عند أهلها، ولكن المشكلة أن زوجتي تريد أن تعتمر، فماذا أفعل؟ وهل لي من كفارة عن يميني بالطلاق؟ وخاصة وأنني قلت لها بأن عليك يمين الطلاق إن داست قدماك أرض السعودية. أرجو أن تفيدوني فأنا نادم على ما قد فعلت، والله خير الشاهدين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيمين الطلاق حكمها حكم الطلاق المعلق على الراجح من كلام أهل العلم، وهذه اليمين قد وقعت ولا سبيل لحلها أو نقضها، ولكن ينظر فيها لنيتك وقصدك، فإن كنت قد قصدت أن لا تذهب زوجتك إلى السعودية مطلقا، فإن اليمين تتقيد بذلك ويقع الطلاق عليها إذا ذهبت في أي وقت، وإن كنت قصدت أن لا تذهب في فترة معينة فتتقيد اليمين بهذه الفترة، ولا حرج عليها أن تذهب بعد انقضائها ولا يقع عليها بذلك طلاق، وإن كنت قصدت أن لا تذهب إلى أهلها فقط، فلا حرج عليها أن تذهب إلى العمرة بشرط أن لا تزور أهلها.

فإن لم تكن لك نية في ذلك فينظر إلى ما حملك على اليمين وهيجك عليها، فإن كانت هذه اليمين بسبب خلافك مع أصهارك فتتقيد اليمين بهذه الحالة، بحيث إذا انصلحت الأمور بينك وبينهم وزالت الخلافات انحلت هذه اليمين ولا حرج ـ حينئذ ـ على زوجتك من السفر ولا يلحقها الطلاق، على ما بيناه في الفتوى رقم: 57351

والله أعلم.

www.islamweb.net