الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ تعديا بغير حق هل يستحقه الآخذ أم المأخوذ منه، أم يكون بينهما؟ وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال العلماء في ذلك ورجح كون الربح بينهما كما لو كانا مشتركين في شركة مضاربة. وانظر ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 57000.
وبناء على ما رجحه شيخ الإسلام فإن ما تستحقه من ربح تلك المواقع التي اشتريتها بمال مسروق هو النصف فقط، أما النصف الباقي فإن الواجب رده إلى صاحب البطاقة التي سحب منها إن أمكن الوصول إليه، فإن لم يمكن ذلك- وهو الظاهر- فإن الواجب حينئذ هو صرف رأس المال المسروق ونصف الربح في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، وبناء المستشفيات والمدارس، ونحو ذلك من سبل صرف المال الحرام المقبوض بعقد محرم، وإن جاء صاحب المال يوما من الدهر خير بين إمضاء الصدقة أو رد المبلغ إليه.
قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضموناً.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.
ومن شروط التوبة الندم على المعصية والعزيمة ألا يعود المرء إليها، كما ينبغي الاكثار من الاستغفار وفعل الطاعات وأنواع القربات إذ الحسنات يذهبن السيئات. فأقبل على الله عز وجل بطاعته وأره من نفسك خيرا يغفر لك ذنبك ويؤتك خيرا مما تركت.
والله أعلم.