الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فانتقاض الوضوء بنزع الجورب، إن كان هذا الوضوء هو وضوء الغسل أي الذي غسل فيه الرجلين، فإن نزع الجورب لا يضره، أما إن كان وضوءا مسح فيه على الجورب ثم نزعه قبل انقضاء المدة ففي ما يترتب على ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 6646.
والله أعلم.