الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للعامل أن يأخذ هدية على عمله الواجب ما لم يأذن له من هو مخول بالإذن في الجهة التي يعمل بها بأخذ تلك الهدايا والهبات، لأنها من جنس هدايا العمال التي هي غلول ولا يجوز قبولها وأخذها إلا بإذن جهة العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. رواه أبو داوود.
وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده؛ لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 17863، ورقم: 111784 .
وللتحلل من ذلك يجب إخبار المسؤول المخول بالإذن في الجهة التي تعمل بها، فإن أبرأك منها وسامحك فيها فبها ونعمت وإلا رددتها إلى جهة العمل.
وأما كون المقاول يتغاضى عن بعض أجره لجهة عملك ونحو ذلك فلا يبيح لك أن تأخذ منه هدية أوغيرها كي تحابيه في العمل ونحوه.
ويشكر لك يقظة الضمير وإحساس النفس اللوامة بما أقدمت عليه واستجابتك لذلك الداعي الإيماني المتقد بين جوانحك لتتوب إلى الله تعالى وتتبصر في أمور دينك وتحاسب نفسك قبل محاسبتها، وقد كان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض الأكبر: ثم يتلو قول الله تعالى: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ {الحاقة :18}.
والله أعلم.