الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال قد دخل في ملكك بهبة والدك إياه لك إن كان قد وهبه لك كما هو الظاهر، ومن ثم فعليك زكاته إذا كان بالغا النصاب وحال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، وقد بينا أن المال المحجوز عليه تجب فيه الزكاة، وانظر لتفصيل القول في هذه المسألة الفتوى رقم: 96188. والزكاة تلزمك أنت ولا تلزم والدك لأن المال ملك لك، ولكن لو وكلت أباك في إخراجها جاز وإن أخرجها من ماله لأن التوكيل في إخراج الزكاة جائز، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والتوكيل في إخراج الزكاة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة العمال لقبض الزكاة، فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
ولو أخرجها والدك بغير علمك أو توكيلك له لم تجزئك لأنها تفتقر إلى نية من هي عليه، وانظر الفتوى رقم: 99030.
والله أعلم.