الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن من شك في أثناء طوافه في عدد الأشواط فإنه يبني على الأقل وهو المتيقن ويأتي بالمشكوك فيه لتبرأ ذمته بيقين، وقد أوضحنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 14305، وقد رجح بعض أهل العلم أن من شك في عدد الأشواط وهو في الطواف وغلب على ظنه شيء فإنه يعمل بغلبة ظنه، وهذا هو ما رجحه العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ قال في الشرح الممتع: فإن شك في أثناء الطواف، فهل يبني على اليقين، أوعلى غلبة الظن؟ الجواب: في ذلك خلاف، كالخلاف في من شك في عدد ركعات الصلاة، فمن العلماء من قال: يبني على غلبة الظن، ومنهم من قال: يبني على اليقين، مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط، أو ستة أشواط؟ فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة لأنه المتيقن، وإن ترجح أنها خمسة جعلها خمسة، وإن ترجح أنها ستة، فمن العلماء من يقول: يعمل بذلك ويجعلها ستة، ومنهم من قال: يبني على اليقين ويجعلها خمسة، والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة، ويأتي بالسابع.
ولا نرى حرجا من الأخذ بهذا الرأي وبخاصة وأنت مبتلاة بالوسوسة على ما ذكرت، ومن ثم فلا شيء عليك وطوافك صحيح ـ إن شاء الله ـ ما دمت قد غلب على ظنك أن طوافك قد تم معتمدة على ما ذكرته من القرائن، ويؤيد هذا أنك مصابة بالوسوسة، والذي ينبغي للموسوس هو أن يعرض عن الوسوسة فلا يلتفت إليها، على ما بيناه في الفتوى رقم: 51601،
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 111894.
والله أعلم.