الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوضع شيء من الدهان على الشفاه لا حرج فيه للصائم، ولا يفطر بوضعه إلا أن يتعمد ابتلاع شيء منه، ثم إذا وصل طعم هذا الدهان إلى حلقه عن طريق مسام الجلد وليس عن طريق ابتلاعه من المنفذ المعتاد فإنه لا يفطر بذلك.
قال ابن الهمام في فتح القدير: ولو اكتحل لم يفطرـ سواء وجد طعمه في حلقه أولاـ لأن الموجود في حلقه أثره داخل من المسام، والمفطر الداخل من المنافذ لا من المسام.
وفى شرح ـ مقطوعة الكواكبي ـ ما نصه: وكذا إن وصل إلى جوفه أو دماغه دواء من غير المسام، أما إذا وصل من المسام فإنه لا يقضى ـ يعنى لا يفطرـ فلا قضاء عليه، كما لو ادهن فوجد أثرالدهن في بوله، أو اكتحل فوجد طعم الكحل في حلقه، أو لونه في برازه.
وبه يتبين أن وجود طعم هذا الشيء المذكور في الحلق لا يوجب الفطر بمجرده، إلا أن يتعمد الصائم ابتلاعه فيفطر بذلك، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 78410.
والله أعلم.