الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان يعمل أجيرا أوموظفا فإنه لا زكاة عليه فيما يكسبه من المال حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول الهجري وهو في ملكه دون أن ينقص عن النصاب، ثم إذا كسب مالا بعد ذلك في أثناء الحول فإنه يزكيه عند حولان حوله ولا يضمه إلى الأصل في قول الجمهور، وإن أخرج زكاة المال كله عند حولان حول الأصل جاز، لأنه يكون قد عجل زكاة بعض المال في الحول وهذا جائز عند الجمهور، وانظر لمعرفة المزيد عن كيفية زكاة المال المستفاد الفتاوى التالية أرقامها، 111117 119844، 122178، فإذا حال الحول على المال الذي وجبت زكاته وجبت المبادرة بإخراجها، ومقدارها ربع العشر، تدفع إلى مستحقيها ممّن عينهم الله تعالى وجعلهم مصارف للزكاة في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة 60}.
والله أعلم.