الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الفندق تكون في ريعه وغلته، فإذا حال الحول على تلك الغلة وكانت نصابا وحدها أوبما ينضم إليها من نقود أوعروض تجارية أخرى لدى مالكه، فإن الزكاة تكون قد وجبت، وعليه أن يضيف إلى ذلك الديون المستحقة على مُقرِّ بها قادرعلى قضائها ـ إن كان له ديون ـ مع خصم ما عليه من ديون، إلا إذا كانت لديه أموال لا تجب فيها الزكاة ولا يحتاج إليها في الأمورالضرورية كالمأكل والمشرب والمسكن ونحوها، فإنه يجعلها في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته، وهذا على القول المعتمد عندنا في زكاة الدين، ويمكن أن تراجع أقوال أهل العلم في زكاة الدين في الفتوى رقم: 124533.
ولا تجب الزكاة في الأشياء الثابتة في الفندق والتي لا تهيأ للبيع كالأثاث وأدوات التبريد والتكييف وأدوات المكاتب من أجهزة الاتصال ونحوها إضافة إلى السيارات المستخدمة لمصالح الفندق، والنصاب الذي تجب زكاته هو ما يعادل خمسة وثمانين غراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو اثنان ونصف في المائة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 39871، ورقم: 56298.
والله أعلم.