الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول زوجك ـ من تقول هذا فهي ليست زوجتي ـ كناية طلاق معلق تدل على الفرقة، فإن لم يكن يقصد الطلاق فلا شيء عليه، وإن قصد الطلاق فهو نافذ لوقوع المعلق عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 78889 .
كما أن تلميحك لأختك بالموضوع إذا كنت قد ذكرت لها ما يمكن أن تفهمه منه، فإنه موجب للحنث أيضا، لأن التلويح المفهم للمقصود قد يقوم مقام التصريح، وفى حال وقوع الطلاق فإنه يقع مرة واحدة ولو أفشيت سره مرتين، لأنه لم يأت بصيغة تقتضي التكرار، كما جاء في السؤال، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 120688.
وفى حال وقوع الطلاق وكانت هذه طلقة أولى أو ثانية، فإن الرجعة تحصل بجماع أو مقدماته كالقُبلة والمباشرة بعد الطلاق ولو من غير نية الارتجاع عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم أنها لا تحصل بالأفعال المذكورة إلا مع النية، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 30719 ، وعلى ما ذهب إليه هؤلاء فلا بد من إخبار الزوج بما حصل من الحنث ـ إذا كان قد حصل حنث ـ ليرتجعك باللفظ أو القصد أو ليجتنب معاشرتك إذا كان لا يريد الارتجاع.
والله أعلم.