الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتصح إمامة هذا الرجل للصلاة إذا كان غير مخلٍ بشيء مما يشترط لها وكان عارفاً بالهيئة الصحيحة لها، وانظر لذلك الفتويين: 9642، 50951.
وتصح إمامته وإن وجد من هو أفضل منه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 10176... ولكن إن كان للمسجد إمام راتب، فإنه أولى الناس بإمامة المصلين، وإن لم يكن له إمام راتب فإن أولى الناس بالإمامة هو أفقههم، وقيل أقرؤهم للقرآن، وانظر الفتوى رقم: 100522.
والذي نوصيكم به أن يقوم أحد كبار أهل المسجد سناً ومقاماً بنصيحة ذلك الرجل برفق ولين ويبين له خطر الإمامة وعظم تبعتها، وأن لا يتقدم إليها إلا إذا قدموه هم، حتى لا يقع في وعيد من أم قوماً وهم له كارهون، ولينتفع الأخ الناصح بما في الفتويين: 6359، 13867.
وأما ما أشرت إليه في سؤالك من تنكيس ذلك الرجل في صلاته، فإنه وإن كرهه بعض السلف إلا أنه لا تأثير له في صحة الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 23144.
والله أعلم.