الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الأسرة بالحال الذي وصفت فلا حرج في دفع الزكاة إليهم، فإنهم والحال هذه من الفقراء المستحقين للزكاة.
قال في مغني المحتاج: الفقير من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعهما موقعا من حاجته،والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. انتهى باختصار.
فإذا علمت هذا وكانت هذه الأسرة بالصفة المذكورة فدفع الزكاة إليهم مجزئ ومسقط للفرض.
والله أعلم.