أصيب أثناء العمل فهل يطالب التأمين بتعويض

4-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ابن عمي أصيب بصعقة كهربائية أثناء ممارسته لعمله في إحدى الضيعات الزراعية حيث تكلف صاحب الضيعة بمصاريف علاجه .
ما حكم مطالبة شركة التأمين بالتعويضات علما أن أحد الرجلين مازالت مصابة؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ابن عمك مشتركاً في التأمين وكان التأمين تعاونياً  فيجوز له الحصول على مبلغ التأمين التعاوني حسب النظام المقرر له، أما إذا كان التأمين تجاريا فلا يجوز لأحد أن يشترك فيه أصلا إذا كان اختياريا، وإذا كانت الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها أجبرته على التأمين أو اشتركت فيه بغير علمه فلا إثم على ابن عمك إذا أجبر على الاشتراك فيه، لكن لا يجوز له عند قبض مبلغ التأمين أن يأخذ أكثر مما دفع أو ما دفعته الشركة.

مع العلم بأنه إذا كانت إصابة ابن عمك بسبب جناية من غيره، وثبت خطأ الجاني وتفريطه فيجب على الجاني دفع أرش جنايته ولا مانع من أخذها من جهة التأمين أو غيرها. ولا يتعارض شيء من ذلك مع تكلف صاحب الضيعة بمصاريف علاجه.

وراجع للتفصيل الفتاوى الآتية أرقامها:   7899، 28964، 52438، 66557 .

 

وراجع لبيان حكم التأمين بأنواعه الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3281، 472، 2593.

نسأل الله العظيم أن يشفي ابن عمك شفاء لا يغادر سقماً.

والله أعلم.

www.islamweb.net