الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق عند جمهور العلماء يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين إذا لم يكن الحالف يقصد الطلاق، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، والذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر.
أمّا بخصوص ما أخذه الزوج من مالك، فإن كنت سمحت له يأخذه بشرط أن يكون لك نصيب من حصته في ذلك العقار بقدر ما أخذه من مالك فلك ذلك، وأمّا إذا كنت تركت زوجك يأخذ من مالك راضية بذلك دون نية الرجوع عليه بما يأخذه فتلك هبة لا يجوز لك الرجوع فيها.
جاء في التاج والإكليل : لم يختلف قول مالك أنّ الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق، ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقّها.
وجاء في المدونة : وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة.
والله أعلم.