الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما تحسين به من الرغبة في إخراج الريح مجرد وهم ووسوسة فننصحك أن تعرضي عنها وألا تلتفتي إليها، وانظري لذلك الفتوى رقم: 51601.
وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فاعلمي أن صلاة من يدافعه الأخبثان البول والغائط وفي معناهما الريح صحيحة عند الجماهير وإن كان الأولى له والأفضل في حقه أن يقضي حاجته ليقبل على صلاته وهو فارغ البال ما لم يخش خروج الوقت فإنه يصلي على حسب حاله، وكذا إذا كان يقرأ القرآن وأراد قضاء حاجته فالأولى له أن يقضيها ليقبل بقلبه على التدبر والخشوع في القراءة، وإن كانت قراءته إذا قرأ صحيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أخرجه مسلم.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع، وكراهتها مع مدافعته الأخبثين وهما البول والغائط، ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع، وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها، وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة. انتهى بتصرف.
واعلمي أن الوضوء لا ينتقض بمجرد حبس الريح بل لا ينتقض إلا بخروجها فعلاً، فإذا حبست الريح عن الخروج في الفريضة كره لك ذلك على ما مر ولم ينتقض وضوؤك فلو صليت بهذا الوضوء النافلة فصلاتك صحيحة كما تقدم.
وأما قراءة القرآن فلا تشترط لها الطهارة بل يثاب المسلم على قراءته للقرآن وإن كان محدثاً الحدث الأصغر وإن كان الأكمل أن يكون على وضوء، وأما مس المصحف فلا بد فيه من الطهارة الكاملة، وانظري في ذلك الفتويين: 8599، 78224.
والله أعلم.