الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالربا من المحرمات المجمع عليها، ولا يباح القرض الربوي إلا لضرورة معتبرة شرعاً، والحصول على مسكن من الضرورات التي لا يمكن للمرء أن يستغني عنها، ويشترط لجواز الاقتراض بالربا هذه الشروط:
1- أن لا يجد المرء سكناً تمليكاً أو مستأجراً، فإن كان يستطيع الاستئجار دون مشقة لا تحتمل عادة فلا يجوز القرض الربوي.
2- أن لا يجد المرءمن يقرضه قرضاً حسناً بدون فائدة.
3- أن يبني المرء مسكنا على قدر حاجته ولا يتوسع في ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها، أما المبالغة في رفع البنيان وتحسينه فليس من الضرورات ولا من الحاجات، فإن توفرت هذه الشروط جاز لأخيك الاقتراض بالربا وإلا فلا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 106553، ورقم: 113680، وراجع حد الضرورة التي تبيح للمرء التعامل بالربا وذلك في الفتوى رقم: 127235.
أما بخصوص عمل أخيك في وزارة المالية التي تقوم بمعاملات ربوية، فإذا كان عمله غير مشتمل على الإعانة على المحرمات من الربا وغيره بأي وجه من الوجوه فعمله جائز، وإن كان في عمله إعانة على المحرم فلا يجوز عمله إلا للضرورة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 127015، ورقم: 124242.
وعلى كل حال فعمل أخيك في هذه الوزارة ـ سواء كان مباحاً أو محرماًـ وكون قوانين بلدكم نفس القوانين الأوروبية كل ذلك لا يبيح الإقدام على القرض الربوي المحرم إلا للضرورة المعتبرة شرعاً كما سلف بيانه.
والله أعلم.