لا يقع الطلاق المعلق إلا بوقوع المعلق عليه

15-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
قال لي زوجي أنت طالق بثلاث محرمة إذا لمست جوالي أو فتشته، ففي يوم أتت رسالة على جوال زوجي، وقال لي ولدي: هل أفتحها يا أمي؟ فقلت نعم، ثم قلت لا، لا تفتحها فكنا من شره، وسؤالي: هل وقع الطلاق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن الطلاق لم يقع، لأن زوجك قد علق طلاقك على لمس هاتفه أو تفتيشه ولم تفعلي ذلك، والطلاق المعلق لا يقع إلا عند حصول المعلق عليه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

www.islamweb.net