الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أن صديقك قد طلق زوجته طلقة واحدة قبل إصابته النفسية التي ذكرتها وهذه الطلقة نافذة بلا شك.
وبخصوص الطلقتين الواقعتين بعد مرضه فإن كان أوقعهما وهو يعي ما يقول فقد حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن فارقها بعد الدخول جاز لزوجها أن يتزوجها بعقد جديد بعد انقضاء العدة، وإن كان أوقع إحداهما وهو يعي ما يقول لزمته فقط دون غيرها، وإن كان أوقعهما معا وهو لا يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون.
وإذا لم كن مجموع الطلاق ثلاثا فله تجديد العقد على زوجته إذا انقضت عدتها. وراجع في ذلك الفتويين: 123863، 35727. ولا يغير مما ذكرنا كونه تزوج من امرأة أخرى، وينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية للتحقق من كون الزوج أوقع الطلاق وهو فاقد للوعي.
والله أعلم.