الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسحب النقدي من قبل حامل البطاقة يجوز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرمة شرعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6275 ولا يتسنى لنا الحكم على الرسوم التي يأخذها البنك في حالة السحب النقدي هل هي مساوية للتكلفة الفعلية أم لا، وإنما يرجع في ذلك إلى العلماء الموثوقين الذين لهم اطلاع على معاملات هذا البنك.
وما دام قد قال كثير منهم بجواز استخدام هذه البطاقة وأن ما يؤخذ من أجرة هو أجرة فعلية للخدمات المقدمة فإنه لا حرج عليك في اسستخدامها.
وعلى كل حال فترك التعامل بهذه البطاقة خروجا من الخلاف وبعدا عن الشبهات أفضل، ولا خلاف في استحباب ذلك.
وننبهك إلى أن موقعنا ليس معنيا بتقييم الأشخاص.
ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك وأن يستعملنا في طاعته.
والله أعلم.