الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فلا يحق للأولاد أن يطالبوك بشيء لأنه مجرد إذن منك لها في سحب حاجتها، وهذا لا يفيد تمليكها المال، بل لا بد من إثبات ما يفيد أنك وهبتها جزءاً من ذلك المال، أو أنها شريكة فيه.
والله أعلم.