الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن تسمية الحجر بحجر إسماعيل ليست تسمية شرعية، كما بيناه في الفتوى رقم: 19797, قال الشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه معجم المناهي اللفظية: حجر إسماعيل: ذكرالمؤرخون والإخباريون: أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام مدفون في: الحِجْرِ من البيت العتيق، وقلَّ أن يخلو من هذا كتاب من كتب التاريخ العامة، وتواريخ مكة ـ زادها الله شرفاًـ لذا أُضيف الحجر إليه، لكن لا يثبت في هذا كبير شيء ـ ولذا فقُلِ: الحِجْرـ ولا تقل: حجرإسماعيل.هـ.
وأما اتجاه القبلة لمن صلى داخل الحجر.. فمن المعلوم أن الحجرمن البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ، فَإِنَّمَا هُوَ قَطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ، فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ.اهـ. رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.
وليس كل الحجر الموجود اليوم من الكعبة، بل الذي منها مقدار ستة أذرع كما نص عليه الفقهاء, وقد نص الفقهاء على أن من صلى في الحجر فإنه يستقبل الكعبة ولو صلى إلى غير الكعبة بطلت صلاته, قال الحطاب المالكي ـ رحمه الله تعالى ـ في مواهب الجليل : أَمَّا الْحِجْرُ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ إلَّا إلَى الْكَعْبَةِ فَلَوْ شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ أو اسْتَدْبَرَالْكَعْبَةَ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ.هـ.
ثم ذكر كلاما لبعض الفقهاء حاصله أنه لا وجه لإبطال الصلاة ما دام الحجر من الكعبة, والذي نميل إليه هو ما ذكره الحطاب، وذلك لأمرين :
الأول : أن الحجر وإن كان من الكعبة -كما مضى- فإنه يلزم من صلى في الكعبة أن يستقبل شاخصا منها، كما قال صاحب الروض: وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها أي مع استقبال شاخص من الكعبة.ااهـ.
قال النجدي في حاشيته حول اشتراط استقبال الشاخص إجماعا، لصلاته صلى الله عليه وسلم فيها. متفق عليه.اهـ.
ومن المعلوم أن من استقبل جدار الحجر واستدبر جدارالكعبة لم يستقبل شاخصا منها.
والله أعلم.