الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الطلاق لا يلزمك على كل حال، لأنك إما أن يكون الطلاق قد جرى على لسانك من غير قصد النطق به ولا شيء عليك في ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72095.
وإما أن تكون قد خاطبت حماتك قائلاً (أنت طالق) أثناء التخيل لمحاورتها، ولا يقع طلاق في ذلك أيضاً، لأنك لا تملك عصمتها فهي أجنبية منك، كما لا يلزمك شيء فيما لو قلت لامرأة غير زوجتك (أنت طالق) إذ لا طلاق فيما لا يملكه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وعبارة (أنت طالق) صريحة في الطلاق، ولكنه لا يقع بها إلا عند قصد اللفظ للمعنى وقصد الزوجة به.
والله أعلم.